السيد علي الهاشمي الشاهرودي
389
محاضرات في الفقه الجعفري
--> المتعارف بقاؤه سالما لا يعتمدون على أصالة السلامة في شرائه لعدم وجود غلبة السلامة في مثله بل يحتاجون في إحراز سلامته إلى الاختبار أو التوصيف الراجع إلى اشتراط السلامة بمعنى جعل الخيار عند التخلّف ( الأحمدي ) . ( 1 ) ويكون نتيجة هذا الإطلاق هو التقييد والتضييق كما هو الحال في إطلاق الأمر فإنّ نتيجته التقييد وهو العينيّة والتعيينيّة ( الأحمدي ) . ( 2 ) ما عثرت على كلام للحلّي فيما ذكره المصنّف من الكلمات يعتمد على أصالة السلامة وأمّا المصنّف فقد صرّح بالاعتماد عليها في صدر المسألة الآتية كما تقدّم ( الأحمدي ) . راجع القواعد 1 / 126 . ( 3 ) ومع ذلك لا يجري في المقام لعدم الأثر لنفس المتيقّن إذ عدم الغرر في البيع مترتّب على العلم بوصف الصحّة ومجرّد البناء الواقعي على وجود وصف الصحّة لا يرفع الغرر ( الأحمدي ) .